العلامة الحلي

143

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخان ( 1 ) ، وعلي بن بابويه ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) : من نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة ، وإن لم ترجع فعن كل طير شاة . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته . والظاهر أن مقصوده بذلك إذا رجعت ، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب ( 8 ) عليه عن كل واحدة شاة . والشيخ - رحمه الله - حيث حكى كلام المفيد : إن من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت ، فإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة . قال : هذا قد ذكره علي ابن الحسين بن بابويه - رحمه الله - في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا ( 9 ) . مسألة : قال ابن الجنيد ( 10 ) : ولا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم أن يأكله المحل داخل الحرم ، إلا الحاج بقيه الأيام بمنى . وفي هذا الاستثناء نظر ، فإن المشهور أن مع الحق يحل له كل شئ إلا النساء والطيب إن كان متمتعا ، وإن كان غيره حل له كل شئ إلا النساء ، فإن أراد بذلك التحريم قبل الحلق فهو حق ، لكنه ليس بمحل حينئذ ، وإن قصد

--> ( 1 ) المقنعة : ص 436 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في تهذيب الأحكام : ج 5 ص 350 ذيل الحديث 1217 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 223 . ( 4 ) المراسم : ص 120 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 560 . ( 6 ) الوسيلة : ص 167 . ( 7 ) لم نعثر على رسالته . ( 8 ) ق وم ( 2 ) : فيكون . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 350 ذيل الحديث 1217 . ( 10 ) لم نعثر على كتابه .